Posted on Leave a comment

مختصر فقه ذي الحجة والعيد والأضحية

فضل شهر ذي الحجة

شهر ذي الحجة، هو الشهرالأخير من السنة القمرية، وهو ثاني الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب.

وكانت العرب تعظم شهر ذي الحجة وتحج فيه وتحرم فيه القتال كما في سائرالأشهر الحرم، فجاء الإسلام وحافظ على حرمة هذا الشهر وشرع فيه الحج، وجعل فيه أهم أركانه وختام أعماله، قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 197].

وقد أقسم الله تعال بالعشر الأوائل من ذي الحجة فقال: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر:1-2]، وذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود بها العشرالأوائل من ذي الحجة.

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء” (رواه الترمذي وأبو داود).

ومن أعمالها المستحبة:

  • صيام الأيام الثمانية من ذي الحجة لغير الحاج: لحديث ابن عباس السابق.
  • صيام يوم عرفة لغير الحاج: يوم عرفة أفضل الأيام قال صلى الله عليه وسلم: “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة” (رواه مسلم)، وقال أيضاً: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده”. (صحيح الجامع الصغير). والراجح أن المراد بالتكفير هنا صغائر الذنوب دون الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر” (رواه مسلم).
  • كراهة صيام يوم عرفة للحاج: لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة، فشرب، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم، وذلك ليجتهد الحاج في الدعاء والعبادة في عرفة، وهو الأرجح من قولي العلماء.
  • تعهد القران في هذه الأيام: ذلك أن تلاوة القران أفضل الذكر وأعظم العبادة وهي في العشر الأوائل أعظم أجرا، فكان ذلك فضلاً على فضلٍ.
  • الإكثار من الذكر فيها: قال الإمام النووي – رحمه الله-: يستحب الإكثار من الذكر فيها زيادة على غيرها، ويستحب من ذلك يوم عرفة ما لا يستحب في غيره. لقوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28].
  • أعمال الحج: وكل أعمال الحج تكون في شهر ذي الحجة، إلا الإحرام، فيجوز أن يكون في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، وأهم أيامه يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).

حكم الإمساك عن قص الشعر والأظافر إذا دخل العشر لمن نوى التضحية:

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

  • أبو حنيفة ورواية عن مالك: مباح غير حرام ولا مكروه. لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. (متفق عليه)، ولأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي.
  • الشافعي وروي عن مالك: مكروه غير حرام. قال الإمام الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك (المجموع للنووي).
  • أحمد: حرام، لما روته أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. (رواه مسلم).

والأفضل لمن أراد التضحية أن يجتنب الأخذ من شعره وأظفاره خروجا من الخلاف.

الأيام البيض من ذي الحجة ويوم التشريق: 

الأيام البيض التي يسن صيامها هي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر، ولكن يستثنى من هذا، اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأنه من أيام التشريق التي ورد النهي عن صومها، فمن تعود صيام البيض فلا يصوم الثالث عشر من ذي الحجة ويصوم مكانه السادس عشرة إن أراد.

التكبيرِ في عيدِ الأضحى

قال اللهُ تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة: 203]. والأيام المعدودات هي أيَّامُ التشريقِ الثلاثة ويوم النحر.
وقال تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]. والأيَّام المعلومات هي الأيَّامُ العَشرالأُوَل من ذي الحجَّة.
عن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كنَّا نُؤمَرُ بالخروجِ في العِيدَينِ، والمُخبَّأةُ، والبِكرُ. قالت: الحُيَّضُ يَخرُجْنَ فيكنَّ خلفَ الناسِ، يُكبِّرْنَ مع الناسِ)). وفي رواية: ((فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم). صحيح مسلم

 وعن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يُكبِّرُ في قُبَّتِه بمنًى، فيَسمَعُه أهلُ المسجدِ، فيُكبِّرونَ، فيكبِّرُ أهلُ الأسواقِ، حتى تَرتجَّ مِنًى تكبيرًا) رواه البخاري «970»   .

أنواعُ التَّكبيرِ في الأَضْحى

التَّكبيرُ المُطلَقُ
ويكون مِن أَوَّل ذي الحجَّةِ إلى غروبِ شمسِ آخرِ يومٍ من أيَّام التشريقِ، ولا يكون مقيدا بحال أو مكان. قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكرٍ لله). رواه مسلم

التَّكبيرِ المُقيَّدِ في عِيدِ الأَضحى ويكون دبر الصلوات المكتوبة، ويَبتدِئُ من صلاةِ فَجرِ يومِ عَرفةَ إلى عَصرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريق، عند الحنابلة والشافعية ومن ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع من أيام التشريق عند المالكية، والأمر في ذلك واسع.

صلاة العيد

حكمها:

صلاة العيد سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمرالرجال والنساء أن يخرجوا لها، وقال الحنابلة بأنها فرض كفاية. وقد شرعت في السنة الاولى من الهجرة.

وقتها:

وقتها كصلاة الضحى بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، ويمتد إلى وقت الزوال؛ وعليه سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه، ولأنه منهي عن الصلاة قبل ارتفاع الشمس. ويسن تعجيل الأضحى فى أول الوقت، وتأخير الفطر.

صفتها

صلاة العيد ركعتان تليهما خطبة، يُكبر في الأولى سبع تكبيرات أو ستاًّ، بعد تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وما تيسرمن القران، ويتم الركوع والسجود ثم يقوم مكبرا إلى الركعة الثانية ويُكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، ويقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القران ويتم الركعتين.

فقد ورد (أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها، ولا بَعدَها) سنن أبي داود وصححه أحمد شاكر

ويستحب للإمام أن يقرأ بسورتي “ق” والقمر أو بسورتي الأعلى والغاشية فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في العيد. ولكن إن قرأ بغيرهما فلا بأس.

وبعد الانتهاء من الصلاة يخطب الإمام في الناس خطبتين يفصل بينهما بجلوس، يفتتحها بالحمد ويكبر أثناءها.

متفرقات حول صلاة العيد

صَلاةُ العِيدينِ تَكونُ قَبلَ الخُطبةِ.

لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَال: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ) متفق عليه

التكبيراتُ الزَّوائد سنة في صلاةِ العيدينِ عند جمهور المالِكيَّة والشافعيَّة والحَنابِلَة.


رفع اليدين في التكبيرات الزوائد: يخير المصلي في رفْع اليدينِ في التَّكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العيدينِ، والرفع مذهبُ الجمهوروالكراهة مذهب المالكية.

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرٌ بين التَّكبيراتِ الزَّوائدِ.

نِسيانُ التكبيراتِ الزَّوائدِ:
لا تبطل الصلاة بنسيان تكبيرات الزوائد، فمَن نَسيَها حتى شَرَعَ في قِراءةِ الفاتحةِ، فلا يُعيدُها على قول الجمهور، وصلاته صحيحة. وفصل المالكية فقالوا إذا تذكر قبل الركوع رجع إليها وأعاد القراءة وإن تذكرها بعد الركوع فلا يرجع إليها ويسجد للسهو. 

سجود السهو لترك التكبيرات الزوائد:
لا يَسجُدُ للسهوِ لتَرْكِ التكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العِيدينِ، سواءٌ ترَكها عمدًا أو سهوًا، على رأي جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يسجد للسهو لتركه سنة مؤكدة.

قضاءُ المسبوقِ للتكبيراتِ الزَّوائدِ في صلاةِ العِيدينِ:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المسبوق يُكبِّرُ فيما أَدركَه من التَّكبيراتِ الزوائدِ مع الإمامِ، ويَسقُطُ عنه ما فاتَه ولا يَقضِيه، وذهب المالكية إلى أن المسبوق يقضي ما فاته من التكبيرات بعد تكبير الإمام، وإذا فاتته ركعة كاملة قضاها مع تكبيراتها.

يستحب إقامة صلاة العيد في الساحات والفضاءات العامة: عن أبي سَعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى) متفق عليه

تكرارها: يجوز إقامة الصلاة أكثر من مرة في المكان الواحد إذا ضاق ولم يتسع للجميع.

المشي إليها: من الأفضل المشي إلى مصلى العيد. 

عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (إذا نُودِي بالصلاةِ، فأتوها وأنتُم تَمشُون) متفق عليه

 ليس لصلاةِ العيدِ سُنَّةٌ قبليةٌ، ولا بَعديَّةٌ. 
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ يومَ أضْحَى، أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتينِ لم يُصلِّ قبلها ولا بعدَها) متفق عليه   

يُستحبُّ الذَّهابُ لصلاةِ العِيدِ مِن طريقٍ، والرُّجوعُ من طريقٍ آخر.

عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال:(كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان يومُ العيدِ خالَفَ الطريقَ) البخاري 

يُستحَبُّ أنْ يأكلَ في الفِطر قَبلَ صلاةِ العِيدِ، وفي الأضْحَى بعدَها.

يُسنُّ الغسلُ للعِيدينِ.

يُستحَبُّ التَّطيُّبُ ولبس أحسن الثياب في يومِ العِيدِ.

فقه الأضحية

الأضحية اسمٌ لما يُذكى من الأنعام تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة

حكمها: سنة مؤكدة عند الجمهور وواجبة عند الأحناف.

قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]. والمقصود في الآية النحر في عيد الأضحى.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: “ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صِفاحِهما”(البخاري).

وقال صلى الله عليه وسلم: “من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا” واختلف العلماء في صحته ورفعه

وقت ذبح الأضحية:

وقت ذبح الأضحية والهدي إلى آخر أيام التشريق، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كل أيام التشريق ذبح” وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده وهو قول جمع من الصحابة والتابعين وأهل العلم وبه قال الشافعي. والأفضل المبادرة إليه يوم العاشر وقد سمي بيوم النحر.

الأضحية أفضل من التصدق بثمنها عند الجمهور وعليه المذاهب الأربعة، وقيل بأن التصدق أفضل.

ضابط اليسار في سنية أو وجوب الأضحية:

  • الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصاب الزكاة زائدا عن حوائجه الأصلية.
  • المالكية: سنة لمن يملك قوت عامه، ولا يتسلف ليضحي.
  • الشافعية: تشرع لمن ملك ثمنها فاضلاً عن حاجته يوم العيد وأيام التشريق.
  • الحنابلة: تشرع لمن قدر على تحصيل ثمنها ولو بالدَّين.

مم تكون الأضحية؟

  • ذهب جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى.
  • وأجازها ابن حزم بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله.
  • لا يجزيء في الأضحية شراء لحم وتوزيعه على الناس، فلا تكون الأضحية إلا بإراقة الدم.

شروط الأضحية:

  1. بلوغ السن المجزئة: وهو المعبر عنه بالثني، وذلك لحديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن) صحيح مسلم

وجمهور العلماء -ومنهم المذاهب الأربعة وغيرهم- على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما فوقه. ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه.

وخالف الأوزاعي فرأى أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والضأن والمعز، ونقل هذا عن عطاء.

  • والثني من الإبل ما أتم خمس سنين.
  • والثني من البقر والجاموس ما أتم سنتين.
  • والثني من المعز ما أتم سنة، على أقل تقدير.
  • وجذع الضأن ما بلغ ستة أشهر عند الحنفية، وما أتم سنة عند المالكية والشافعية.


2. أن تكون سليمة من العيوب المانعة، فلا تجزئ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تقدر على القيام، فهذه العيوب وماكان أشد منها لا تجوز، وما كان دونها فلا حرج فيه.

الاشتراك في الأضحية:

  • تجزئ الشاة عن أهل البيت الواحد مهما كثر عددهم.
  • والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة من المضحين.
  • ولا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في شاة واحدة، بحيث يشتركون في ثمنها، ولا بأس أن يستقل واحد بثمنها ويدخل من شاء معه في الثواب.

اجتماع الأضحية والعقيقة:

ذهب الجمهور إلى عدم الإجزاء، وقال البعض بالجواز.

ما يصنع بالأضحية:

للمضحي أن يصنع بها ما يشاء، يأكل ما يشاء، ويتصدق بما شاء ويهدي ما شاء، واستحب بعضهم تقسيمها أثلاثا.

لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئا من أضحيته، كما لا يجوز أن يعوض الجزار بجلد الأضحية أو بشيء منها، وفي الحديث: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له).

من اشترى أضحية، فيجوز له أن يبدلها بخير منها.

مكان الأضحية وحكم نقلها:

محل التضحية هو محل المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، وهو الأصل والأفضل وهذا متفق عليه.

لكن يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد المضحي إذا دعت لذلك حاجة، كتعذر الذبح في بلد المضحي أو شدة حاجة المسلمين في بلد آخر.

الشيخ: كمال عمارة

رئيس المجلس الأوروبي للأئمة